تصريح إقامة مؤقتة بسبب ظروف أخرى (مع مراعاة الامتيازات الناشئة عن القرار 80/1 الصادر عن مجلس الشراكة للجمهورية التركية و الجماعة الاقتصادية الأوروبية)

المتطلبات

لكي يتمكن الأجنبي من الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة بالغرض المشار إليه في المادة 186 الفقرة 1 النقطة 5 من قانون الأجانب ، يجب عليه تلبية المتطلبات التالية بشكل مشترك:

  • إنه شخص يحق له تقديم الطلب للحصول على هذا التصريح - وإنه بالتالي مواطن الجمهورية التركية ، وفي وقت تقديم الطلب في هذه الحالة يقيم بشكل قانوني في بولندا على أساس تصريح الإقامة قصير الأجل (باستثناء الإقامة على سبيل المثال لأغراض إنسانية). ؛

  • حصل على الامتيازات الناشئة عن القرار رقم 1/80 الصادر عن مجلس الشراكة للجمهورية التركية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية بتاريخ 1980/09/19 بشأن تطوير الشراكة التي تم إنشاؤها على أساس اتفاقية إنشاء الشراكة بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا الموقع عليها في أنقرة 1963/09/12 (تم توضيح مسألة الحصول على الامتيازات في قسم "أداء العمل: أداء العمل من قبل مواطني الجمهورية التركية")

  • الغرض المعلن والفعلي لإقامته في أراضي جمهورية بولندا هو تولي أو مواصلة العمل

  • يجب أن يشكل أداء هذا العمل أساساً لتقديم الطلب للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة ، وفي نفس الوقت يجب أن يبرر إقامته في أراضي بولندا لمدة تزيد عن 3 أشهر ؛

  • تلبية المتطلبات الرسمية المتعلقة بالتصريح ، بما في ذلك: تقديم الطلب شخصيا في شكل النموذج بالإضافة إلى المرفقات اللازمة وتقديم وثيقة سفر صالحة (أو في الحالات المبررة إذا لم يكن لدى الأجنبي وثيقة سفر و لا يمكن الحصول عليها - وثيقة أخرى تثبت هويته) ، إعطاء بصمات الأصابع (باستثناء الحالات التي يكون فيها جمع البصمات غير ممكن ماديا) ودفع رسوم الدمغة ؛

  • بالنسبة لمهنة ينظمها القانون - يلبي المتطلبات القانونية المحددة لأداء العمل في مهنة معينة.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente