تصريح إقامة مؤقتة لغرض الدراسة في الجامعة

القرار

وبعد استعراض الأدلة وتكميلها المحتمل، يقرر الفيفودي عن طريق قرار إداري بشأن منح التصريح، إذا وجد أنه لا توجد عقبات أمام منحه، بما في ذلك تقييم أن متطلبات التصريح قد استوفيت.

يتم إصدار بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح (أكثر في علامة التبويب: "بطاقة الإقامة").

يتم فرض رسوم قدرها PLN 50 لإصدار بطاقة الإقامة. ويحق للأجانب الذين يتمثل الغرض من إقامتهم في الحصول على التعليم في مدرسة ثانوية وفي مؤسسة للتعليم العالي تخفيض رسوم إصدار وقف قدره 25 666 مليون جنيه استرليني.

يمنح تصريح إقامة مؤقتة لغرض الدراسة في الجامعة يخلق حقوقا والتزامات تجاه الأجنبي، بما في ذلك على وجه الخصوص:

  • الحقوق في مجال الوصول إلى سوق العمل - عحول الحصول على تصريح، يمكن للأجنبي أداء العمل في بولندا دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.

  • الحقوق في مجال النشاط الاقتصادي - يجوز للأجنبي القيام بنشاط تجاري على أراضي بولندا والقيام به بنفس الشروط التي يمارسها المواطنون البولنديون.

  • الحقوق في مجال الإقامة القانونية والسفر - يحق للأجنبي خلال فترة صلاحيته الإقامة القانونية في بولندا وعبور الحدود البولندية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. كما يجوز له عبور الحدود الداخلية لمنطقة شنغن والبقاء في دول شنغن الأخرى لمدة 90 يوما في أي فترة مدتها 180 يوما، شريطة احترام متطلبات الدخول والإقامة.

  • الالتزام بإخطار الفيفودي خطيا بمن منح التصريح أو الذي حكم في القضية في المقام الأول بوقف سبب منح التصريح (أي حول رفع اسمه من قائمة الطلاب أو التخلي عن الدراسة) - والذي يجب أن يقوم به الأجنبي في غضون 15 يوما.

تصدر Voivode قرارا إداريا ترفض فيه منح تصريح إقامة مؤقتة للأجنبي إذا وجدت أن هناك أساسا لرفض منح تصريح ، وهو:

- فيما يتعلق بالأجنبي قد تكون له صلة بما يلي:

  • عدم استيفاء متطلبات تصريح الإقامة المؤقت بسبب الغرض المعلن من الإقامة أو اتضاح أن الظروف التي هي أساس التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح لا تبرر إقامة الأجنبي في أراضي جمهورية بولندا لفترة أكثر من 3 أشهر، أو

  • إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمراً غير مرغوب فيه، أو تواجد بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول ، أو

  • الدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام أوالالتزامات الناتجة عن أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والنافذة في جمهورية بولندا ، أو

  • تقديم ضمن إجراءات منح تصريح إقامة مؤقت طلب يحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو معلومات كاذبة أو إرفاق مستندات تحتوي على مثل هذه البيانات أو المعلومات ، أو عن طريق ادلاء أقوال غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تزوير أو تعديل وثيقة من أجل استخدامه كحقيقي أو استخدامه كمستند حقيقي ، أو

  • تأخير في دفع الضرائب، إلا في الحالات التي حصل فيها على إعفاء قانوني أو تأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو تعليق التنفيذ الكامل لقرار الجهة المختصة، أو

  • عدم إعادة التكاليف المتعلقة بإصدار وتنفيذ القرار بإلزام الأجنبي بالعودة والتي تم تسديدها من ميزانية الدولة ، أو

  • عدم الموافقة على العلاج، في الحالة التي يكون فيها خاضعاً لالتزام العلاج وفقاً للمادة 40 الفقرة 1 من القانون المؤرخ في 5 ديسمبر 2008 بشأن الوقاية من العدوى والأمراض المعدية التي تصيب الإنسان ومكافحتها،

  • تقديم الطلب أثناء فترة الإقامة غير القانونية على أراضي جمهورية بولندا أو الإقامة غير القانونية في هذا الإقليم في تاريخ إصدار القرار.

  • هناك شكوك معقولة فيما يتعلق بمصداقية البيانات التي أدلى بها بشأن الغرض من إقامته في أراضي البولندية بسبب الأدلة المتاحة للسلطة أو الظروف الموضوعية التي تشير إلى أن الغرض من إقامة الأجنبي يمكن أن يكون مختلفا عن الغرض المعلن

  • 1- استخدام تصريح الإقامة المؤقتة السابق لغرض التعليم الدراسي، كما هو متفق عليه، لغرض غير الغرض الذي منح من أجله - في حالة إعادة التقدم بطلب للحصول على التصريح الأول أو التقدم بطلب للحصول على تصريح آخر،

  • رفع الاسم من قائمة الطلاب أو طلبة الدكتوراه - في حالة إعادة التقدم بطلب للحصول على التصريح الأول أو التقدم بطلب للحصول على تصريح آخر (الرفض على هذا الأساس اختياري، أي يعتمد على الاعتراف بالفويفودي).

- فيما يتعلق ب heims، قد يرتبط بما يلي:

  • إثبات أنه يعمل أساسا لغرض تسهيل الدخول غير القانوني أو الإقامة للطلاب أو طلاب الدكتوراه في أراضي جمهورية بولندا

ويجوز للفويفودي رفض التصريح أيضا في حالة عدم امتثال الأجنبي للالتزام بالإخطار بوقف سبب منح التصريح السابق. ولن يكون الرفض على هذا الأساس مبررا إلا إذا قدم الأجنبي الطلب التالي في غضون سنة واحدة من انتهاء صلاحية تصريح الإقامة المؤقت السابق أو من التاريخ الذي أصبح فيه قرار سحب هذا التصريح نهائيا (المادة 100(2) بالتزامن مع المادة 113 من قانون الأجانب).

ضد قرار رفض التصريح يمكن تقديم استئناف إلى رئيس مكتب الأجانب (المزيد في خانة: "استئناف").

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente