مقدمة
قد يحق لمواطن دولة من دول العالم الثالث (أي شخص ليس مواطنًا من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو سويسرا) أو شخص عديم الجنسية يقيم في بولندا بشكل غير قانوني، الحصول على إقامة قانونية إضافية في بولندا.
يُمنح هذا الحق في شكل تصريح إقامة مؤقتة بسبب ظروف أخرى في حالة أن مغادرته أراضي جمهورية بولندا من شأنه أن ينتهك حقوق الطفل، على النحو المحدد في اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 إلى حد يهدد بشكل كبير نموه النفسي والبدني.
يجوز منح هذا التصريح، من بين أمور أخرى، الوالد أو الوصي على الطفل (الذي سيؤدي رحيله إلى انفصال قسري عن الطفل) والطفل نفسه (الذي سيتم إبعاده عن البيئة التي نشأ فيها) ، ولكن فقط في الحالة التي من شأنها أن تبرر الحاجة للبقاء في بولندا لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
التصريح المذكور أعلاه هو نوع خاص من تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة في ظروف استثنائية، وبالتالي لا يتعين على الأجنبي، من أجل الحصول عليه، إثبات أنه يسنوفي بالمتطلبات الإضافية، على سبيل المثال المتعلقة بالحصول على دخل كافٍ.
يُمنح هذا التصريح في شكل قرار إداري من قبل مكتب المقاطعة المختصة بحسب محل إقامة الأجنبي، وفي حالة إجراءات الاستئناف - عن طريق رئيس مكتب شؤون الأجانب ، للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من الإقامة - على الأقل لمدة تزيد عن 3 أشهر، ولكن ليس أكثر من 3 سنوات.
لا يمكن للأجنبي المقيم في بولندا بناءً على هذا التصريح التقدم بطلب للحصول عليه مرة أخرى. إذا كان مهتمًا بمواصلة إقامته في بولندا، قبل انتهاء صلاحيتها ، فيجب عليه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لغرض آخر، على سبيل المثال العمل، أو للحصول على تصريح غير محدد المدة (أي تصريح إقامة دائمة أو مقيم في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة) تصريح الإقامة).
تذكر!
يتم تقييم كل حالة يتم فيها فحص مصالح الطفل بعناية. من الممكن تعيين خبراء في حالة فحص ما إذا كان رحيل الطفل المحتمل أو الانفصال عن الوالد / الوصي / الأشقاء قد يشكل تهديدًا كبيرًا على التطور النفسي و الجسدي للطفل.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente