تصريح إقامة مؤقتة لغرض لم شمل الأسرة (طفل قاصر أو ابن زوج أجنبي)

الاستئناف

الجهة الحكومية الأعلى مستوى فيما يتعلق بمكتب المقاطعة في مسائل تصاريح الإقامة المؤقتة هي رئيس مكتب شؤون الأجانب. مهام رئيس مكتب الأجانب في مجال إجراءات الاستئناف في هذه الأمور يتم تنفيذها قسم تسوية الإقامة القانونية في مكتب شؤون الأجانب.

يحق للممثل القانوني للقاصر أو (إذا كان القاصر مقيماً في الخارج) للراعي المعتمد أن يستأنف أمام رئيس مكتب شؤون الأجانب ضد قرار مكتب المقاطعة بشأن تصريح الإقامة المؤقتة.

الاستئناف كتابياً، من خلال مكتب المقاطعة الذي أصدر القرار المستأنف فيه، في موعد 14 يوماً من تاريخ تسليمه.

في إجراءات الاستئناف، يجوز لرئيس مكتب شؤون الأجانب(*):

  • الاعتراف بمبررات منح تصريح إقامة مؤقتة - وبعد ذلك سيتم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مكتب المقاطعة ويقوم بمنح التصريح ، موضحًا في التبرير أسباب إلغاء القرار،

  • تأكيد أنه لم يتم استيفاء الشروط اللازمة لمنح التصريح - ثم يقرر تأييد قرار مكتب المقاطعة ويشرح موقفه بالتفصيل،

  • تأكيد أن القرار صدر مخالفاً لقوانين الإجراءات، وأن نطاق القضية اللازم للتوضيح له تأثير كبير على حلها – وعند ذلك يلغي قرار مكتب المقاطعة وإحالة القضية إليه لإعادة النظر فيها مرة اخري.

(*)– الحلول الأكثر شيوعًا

يتم تسليم بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة مؤقتة على أراضي بولندا بعد إلغاء قرار الجهة الحكومية الابتدائية.

يتم إصدار هذه الوثيقة من الدولة عن طريق المقاطعة التي أجرت الإجراءات في الإجراءات الأولية.

إذا كان القرار يتعلق بقاصر مقيم خارج بولندا، يتم إصدار بطاقة الإقامة بناءً على طلب الممثل القانوني / الوصي على القاصر.

عند تقديم طلب للحصول على بطاقة إقامة واستلام البطاقة، يشترط وجود القاصر (إذا كان عمره أكبر من 6 سنوات - في حالة تقديم طلب وعمره 13 عامًا - في حالة استلام البطاقة) .

انتقل إلى خانة "الإجراءات الإدارية" ("طرق الشكوى") وخانة "الأخطاء الأكثر شيوعاً" للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لإجراءات الاستئناف.

تذكر! ما لم يتم منح التصريح ولم يكن للقاصر أي أساس لمزيد من الإقامة في بولندا، يجب عليه مغادرة أراضي بولندا في غضون 30 يومًا من التاريخ الذي يتم فيه تسليمه القرار المؤيد لقرار مكتب المقاطعة الصادر عن رئيس مكتب شؤون الأجانب. إذا لم يغادر، فقد يتم إصدار قرار بشأن الالزام بالعودة (انظر خانة: "الالزام بالعودة وعدم الدخول مرة أخري" للحصول على مزيد من المعلومات).

في حالة تقديم طلب للمرة التالية للحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو تصريح غير محدد المدة (أي للإقامة الدائمة أو لمقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي) خلال هذه الفترة، فلن يتم النظر في الطلب. تنص اللوائح على رفض بدء الإجراءات في مثل هذه الحالة. رفض الشروع في الإجراءات يكون على شكل قرار يمكن تقديم الشكوى ضده.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente