القوانين
تم تنظيم تصريح الإقامة المؤقتة في أحكام الفصل 11 من القسم الخامس من القانون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (أي مجلة القوانين لعام 2024، البند769 ، بصيغته المعدلة).
ترد المتطلبات القانونية الموضوعية لمنحه في المادة 187 فقرة 6 من قانون الأجانب، الذي يشير مباشرة إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تم وضعها في روما في 4 نوفمبر 1950 (جريدة القوانين لعام 1993 ، رقم 61 ، البند 284 ، بصيغته المعدلة).
يتم تطبيق الأحكام الخاصة بمنح تصريح إقامة مؤقتة على أساس ما ذكر أعلاه جنبًا إلى جنب مع اللوائح الخاصة بمنح جميع أنواع تصاريح الإقامة المؤقتة المعتمدة في الفصل 1، القسم الخامس:
الجزء العام.
يحتوي القانون أيضًا على إشارة إلى الإجراءات التنفيذية التي تنظم القضايا المهمة المتعلقة بمنح هذا التصريح، وبالأخص من أجل:
مرسوم وزير الداخلية والإدارة بتاريخ 17 أبريل 2019. بشأن طلب منح تصريح إقامة مؤقتة لأجنبي (مجلة القوانين لعام 2019، البند 779)
مرسوم وزير الداخلية بتاريخ 25 أبريل 2014 بشأن الرسوم المفروضة في جمهورية بولندا من الأجانب لإصدار وتبادل المستندات التي قد يتم إصدارها للأجانب، وإجراءات دفعها (جريدة القوانين لعام 2014، البند رقم 563 لسنة 2017 البند 1637).
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente