تصريح إقامة مؤقتة وعمل

القرار

بعد مراجعة الأدلة واستكمالها، إذا لزم الأمر ، يصدر مكتب المقاطعة قراراً إداريًا بشأن منح التصريح، ما لم تكن هناك عقبات أمام منحه، بما في ذلك تقييم أن متطلبات التصريح قد تم الوفاء بها.

يتم إعطاء بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح (مزيد من المعلومات في خانة "بطاقة الإقامة").

قد يحتوي القرار بمنح التصريح على متطلبات لأداء العمل في بولندا من قبل الأجنبي ، بما في ذلك يشير إلى الجهة التي تقوم بإسناد العمل (وربما أيضاً صاحب عمل المستخدم) ويحدد ، من بين أمور أخرى ، المنصب والحد الأدنى للراتب المحصول عليه. إن أداء العمل الذي لا يتوافق مع هذه المتطلبات ، طالماً تم تحديدها في القرار ولم يتم تغييرها لاحقاً ، يتعارض مع الأحكام وقد يؤدي إلى إصدار قرار بالالتزام بالعودة أو المسؤولية الجنائية.

سيصدر المحافظ قراراً إدارياً برفض منح تصريح الإقامة المؤقتة للأجنبي إذا رأى أن هناك أسباب لرفض منح التصريح ، وذلك:

- فيما يتعلق بالأجنبي قد يكون مرتبطاً بما يلي:

  • عدم استيفاء متطلبات تصريح الإقامة المؤقت بسبب الغرض المعلن من الإقامة أو اتضاح أن الظروف التي هي أساس التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح لا تبرر إقامة الأجنبي في أراضي جمهورية بولندا لفترة أكثر من 3 أشهر، أو

  • إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمراً غير مرغوب فيه، أو تواجد بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول ، أو

  • الدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام أوالالتزامات الناتجة عن أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والنافذة في جمهورية بولندا ، أو

  • تقديم ضمن إجراءات منح تصريح إقامة مؤقت طلب يحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو معلومات كاذبة أو إرفاق مستندات تحتوي على مثل هذه البيانات أو المعلومات ، أو عن طريق ادلاء أقوال غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تزوير أو تعديل وثيقة من أجل استخدامه كحقيقي أو استخدامه كمستند حقيقي ، أو

  • تأخير في دفع الضرائب، إلا في الحالات التي حصل فيها على إعفاء قانوني أو تأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو تعليق التنفيذ الكامل لقرار الجهة المختصة، أو

  • عدم إعادة التكاليف المتعلقة بإصدار وتنفيذ القرار بإلزام الأجنبي بالعودة والتي تم تسديدها من ميزانية الدولة ، أو

  • عدم الموافقة على العلاج، في الحالة التي يكون فيها خاضعاً لالتزام العلاج وفقاً للمادة 40 الفقرة 1 من القانون المؤرخ في 5 ديسمبر 2008 بشأن الوقاية من العدوى والأمراض المعدية التي تصيب الإنسان ومكافحتها،

  • تقديم الطلب أثناء فترة الإقامة غير القانونية على أراضي جمهورية بولندا أو الإقامة غير القانونية في هذا الإقليم في تاريخ إصدار القرار.

  • عدم وجود مؤهلات رسمية لدى الأجنبي أو عدم استيفاء شروط أخرى مطلوبة في حالة نية تكليفه بأداء العمل في مهنة تنظمها القانون ، أو

  • الإدانة النهائية بالجريمة المشار إليها في المواد 275-270 من القانون الجنائي والمرتكبة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإصدار تصريح العمل أو منحه تصريح الإقامة المؤقتة والعمل ، أو

  • عدم تلبية متطلبات الجهة التي تقوم بإسناد العمل إلى أجنبي المحددة في المعلومات من رئيس المقاطعة (Starosta) بشأن استحالة تلبية احتياجات من الموظفين لهذه الجهة ؛

- فيما يتعلق بالجهة التي تقوم بإسناد العمل أو الجهة التي تتحكم فيها أو تديرها فقد يكون مرتبطاً بما يلي:

  • العقوبة النهائية للمخالفة المشار إليها في المادة 120 الفقرة 1 من القانون المؤرخ 2004/04/20 بشأن تعزيز التوظيف ومؤسسات سوق العمل ، وفي غضون عامين من معاقبته تمت معاقبته مجدداً لارتكاب جريمة مماثلة أو

  • العقوبة النهائية للمخالفات المشار إليها في المادة 120 الفقرة 5-3 من القانون المؤرخ 2004/04/20 بشأن تعزيز التوظيف ومؤسسات سوق العمل أو

  • (بالنسبة للشخص الطبيعي) المحكوم عليه بحكم نهائي لجريمة مشار إليها في المواد 218-221 من القانون الجنائي أو

  • (بالنسبة للشخص الطبيعي) المحكوم عليه بحكم نهائي لجريمة مشار إليها في المواد 270-275 من القانون الجنائي ، المرتكبة بشأن الإجراءات في منح تصريح العمل أو

  • (بالنسبة للشخص الطبيعي) المحكوم عليه بحكم نهائي لجريمة مشار إليها في المادة 9 أو المادة 10 من القانون المؤرخ 2012/06/15 بشأن إسناد العمل للأجانب المقيمين في أراضي جمهورية بولندا خلافاً لأحكام أو

  • العقوبة النهائية للمخالفة المشار إليها في المادة 11 من القانون المؤرخ 2012/06/15 بشأن إسناد العمل للأجانب المقيمين في أراضي جمهورية بولندا خلافاً لأحكام أو

وعلاوة على ذلك ، قد يرفض المحافظ منح تصريح الإقامة المؤقتة والعمل في حالة عندما الجهة التي تقوم بإسناد العمل إلى الأجنبي:

  • لا تملك الموارد المالية أو مصادر الدخل اللازمة لتغطية الالتزامات الناشئة عن تكليفه بالعمل أو

  • لا تمارس النشاط التجاري / الزراعي / القانوني الفعلي الذي يبرر تكليف أجنبي بالعمل في فترة معينة ، ولا سيما إذا علق نشاطه أو تم شطبه من السجل ذي الصلة أو كان نشاطه قيد التصفية.

وقد يرفض المحافظ أيضاً منح هذا التصريح إذا:

  • تم الوصول إلى الحد من تصاريح الإقامة المؤقتة والعمل في سنة تقويمية معينة.

  • يجب التذكر أن يعد تحديد مبلغ القبول اختيارياً ويعتمد على تقييم الوضع في سوق العمل. تنطبق الحدود فقط على التصاريح الممنوحة للأجانب لأول مرة - إذا قدمت الطلب للحصول على تصريح بطاقة زرقاء تالية فلن ينطبق الحد المعين عليك. حتى الآن لم يتم اعتماد أي أحكام ذات صلة بقبول مثل هذا المبلغ ، لذلك المحافظ قد لا يرفض منح تصريح على هذا الأساس.

يمكن استئناف قرار برفض التصريح إلى رئيس مكتب شؤون الأجانب (المزيد في علامة ابويب: "الاستئناف").

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente